الحر العاملي
372
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بشيء . [ 5 ] وقال الباقر عليه السلام : كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلَّقها ، وهي حائض ، أو في دم نفاسها ، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق . 3 - كونها في طهر لم يجامعها فيه وإلَّا بطل لما مرّ . [ 6 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا . [ 7 ] وقال الباقر عليه السلام : الطلاق أن يطلَّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به ورسوله ، وكلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق . [ 8 ] وقال عليه السلام في قوله تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » ( 1 ) : العدّة الطهر من الحيض . 4 - إشهاد رجلين عدلين فإن لم يشهد بطل ولا تجوز فيه شهادة النساء لما مرّ ولما يأتي . [ 9 ] وجاء رجل إلى عليّ عليه السلام فقال : إنّي طلَّقت امرأتي ، قال : ألك ( 1 ) بيّنة ؟ قال : لا ، قال : اعزب ( 1 ) . [ 10 ] قال الباقر عليه السلام : إن طلَّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه
--> [ 5 ] الوسائل 15 : 279 / 9 . [ 6 ] الوسائل 15 : 276 / 13 . [ 7 ] الوسائل 15 : 280 / 5 . [ 8 ] الوسائل 15 : 281 / 7 . ( 1 ) الطلاق : 1 . [ 9 ] الوسائل 15 : 281 / 1 . ( 1 ) الأصل : لك . ( 1 ) أعزب من عزب الشيء : أي بعد عنّي وغاب ( المجمع : عزب ) وقد جاء معناها في الفروع 6 : 58 / 7 هكذا : أي غب عنّي وهي كناية عن عدم الوقوع . [ 10 ] الوسائل 15 : 282 / 2 .